السيد محسن الخرازي
9
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة)
قوله في ص 9 ، س 12 : « وإذا يلزم على كل مكلف . . . » . أقول : وهنا سؤال وهو أن هذا اللزوم هل يكون قبل ثبوت جواز الاجتهاد أو التقليد شرعا أم يكون بعده ؟ فإن كان قبل الثبوت فلا مجال للتقليد أو الاجتهاد مع التمكن من الاحتياط ، لأن الامتثال القطعي مقدم على الامتثال الظني ، نعم لو لم يتمكن من الاحتياط أو يكون عسريا يجوز له الامتثال الظني ، والقدر المتيقن منه هو الاجتهاد أو التقليد فيكشف حجية الظن الاجتهادي شرعا في هذا الحال بمقدمات الانسداد فهو مخير بعد عدم إمكان الاحتياط بين الأمرين كما أن الاحتياط متعين لو أمكن وأما إن ثبت جواز الاجتهاد أو التقليد شرعا قبلا ، فيصح التخيير المذكور بين الثلاثة المذكورة ، والمفروض أن جواز الاجتهاد أو التقليد ارتكازي عند العرف ، فإنهم في أمورهم يكونون مخيرين بين الأمور الثلاثة فكذلك في امتثال التكاليف المعلومة أو المحتملة في الشبهات البدوية قبل الفحص .